العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٥
أذانا مع عدم تميز فصوله.
مسألة 62 - الظاهر عدم اعتبار (1) كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.
مسألة 63 - يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.
مسألة 64 - المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع اليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.
مسألة 65 - الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضا، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص، كذلك في محل الإقامة (2) فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر، ويجب عليه أن يتم، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثم في الأثناء قصدها، فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.
مسألة 66 - إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى، على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الاياب.
مسألة 67 - إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل اليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده

(1) بل الظاهر اعتباره.
(2) في اعتباره بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا اشكال ولا يترك الاحتياط فيه.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»