العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٦
فيحتمل وجوب الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل اليه أتمها تماما وصحت، والأحوط في وجه اتمامها قصرا (1) ثم اعادتها تماما.
مسألة 68 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان انه لم يصل اليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما (2) وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا، وفي عكس الصورتين بان اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية.
مسألة 69 - إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه اما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (3) واما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا اشكال في صحة صلاته، واما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة (4) وإن كان يحتمل الاجزاء الحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
مسألة 70 - في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه (5) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.

(1) لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط اتمامها تماما.
(2) إذا كان الإعادة في محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل ان يصل إلى حد الترخص، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.
(3) وان لم يكن مسافة فالأحوط لزوما الجمع.
(4) بل الأظهر ذلك مع سبق علمه بذلك.
(5) إذا كان بعض الدور دون حد الترخص الأحوط هو الجمع.
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»