العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٧
مظلمة أو نحوها من الاغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره (1) وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة فان التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.
مسألة 30 - التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لامره فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع، وأما إذا لم يعد إعانة (2) على الظلم فالواجب عليه القصر.
مسألة 31 - إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل، وكذا لو كان للتجارة، وإن كان الأحوط فيه الجمع (3) وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، ولا فرق بين صيد البر والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.
مسألة 32 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام (4) عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية، لكن الأحوط الجمع حينئذ.
مسألة 33 - إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الاتمام وإن كان قد قطع مسافات، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب اعادتها، وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان الباقي مسافة فلا اشكال في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والاياب، بل وان لم يكن الذهاب أربعة على

(1) أو زيادة شوكته أو كانت موجبة لصيرورته من أعوانه.
(2) ولم يكن محرما بجهة أخرى.
(3) لا يترك.
(4) إذا عد الرجوع جزءا من سفره عرفا لا ملحوظا مستقلا.
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»