العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٠
بل إذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر الا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاخر، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده الذهاب والاياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر، كما أن الامر في الامتدادية أيضا كذلك.
مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، كل إصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
مسألة 2 - لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة (1) في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية.
مسألة 3 - لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى بل وكذا لو ظن كونها مسافة.
مسألة 4 - تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع مسألة 5 - الأقوى عند الشك وجوب الاختيار (3) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم الا إذا كان مستلزما للحرج.
مسألة 6 - إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع.

(1) هذا ينافي ما تقدم منه من الضبط بالشعرة.
(2) لا اشكال في ثبوتها به.
(3) بل الأقوى عدم الوجوب نعم هو أحوط.
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»