العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٠
عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل (1) لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط الجمع في الصورتين.
مسألة 41 - إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم، وأما بعده فحاله حال العود (2) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود.
مسألة 42 - إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك (3) المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة.
مسألة 43 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان، (4) والأحوط الاتمام والقضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه، والأحوط قضاؤه أيضا، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، والأحوط امساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.
مسألة 44 - يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر.

(1) بل يعتبر قطع المسافة والا فيتم.
(2) بل الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب.
(3) بل القصر الا إذا كان ذلك الغرض الأول تبعا فان الأحوط حينئذ الجمع من غير فرق بين كون الباقي مسافة وعدمه.
(4) أظهرهما لزوم الاتمام بلا حاجة إلى القضاء نعم هو أحوط.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»