العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٨
الأقوى (1) وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان الأقوى القصر (2) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة، فان المدار على حال العصيان والطاعة فما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
مسألة 34 - لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية (3) فمع استقلال داعي المعصية لا اشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
مسألة 35 - إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة الا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كاذن المولى وكان مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.
مسألة 36 - هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الأصول اشكال، (4) فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان

(1) وقد مر مرارا ان الأقوى خلافه.
(2) بل الأقوى التمام، الا إذا كان مجموع المباح في الطرفين المتخلل بينهما الحرام باسقاط الحرام المتخلل مسافة، فان الأقوى حينئذ القصر.
(3) الأظهر لزوم القصر في جميع الصور، الا إذا كان داعي الطاعة ضعيفا جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية وفي هذه الصورة يجب التمام، (نعم) إذا كان داعي الطاعة تبعا فالاحتياط بالجمع لا يترك.
(4) الأوجه ان المدار على ثبوت الحرمة الواقعية وتنجزها على المكلف كي يصدق عليه المعصية.
(٥٩٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»