العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٩
خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا، ولو لم يصل وصارت قضاءا فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ وجهان والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري، وعلى الاعتقاد ان قلنا بها، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط وهو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.
مسألة 37 - إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر اليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (1) بخلاف ما إذا لم يستلزم.
مسألة 38 - السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام.
مسألة 39 - إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام، الا إذا كان بقصد التوصل (2) إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع مسألة 40 - إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام، وان لم يكن لذلك وانما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم وما دام عليها يقصر (3) كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج

(1) إذا كان من قصده من الأول ان يقطع مقدارا من المسافة الذي تكون الغاية المحرمة في أثنائه الأظهر تعين القصر، والا فيلحق كل قطعة منه حكمها فيتم في الأولى، ويقصر في الثانية إذا كانت مسافة.
(2) بل يجب القصر وإن كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب.
(3) إذا كان الباقي بعد المحرم وحده أو بضميمة ما قبله مسافة كما تقدم.
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»