العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٤
الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه (1) فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر، اما يجمع بين القصر والتمام، واما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر، وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته، وإن كان الأحوط (2) تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد.
مسألة 58 - المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت (3) لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات، بل ولاخفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها واشكالها وان لم يخف أشباحها.
مسألة 59 - إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنها ترد اليه، لكن الأحوط خفاؤها مطلقا، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فان الأحوط خفاؤها مطلقا.
مسألة 60 - إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
مسألة 61 - الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم تميز فصوله (4) وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه

(1) الظاهر أنه لا اختلاف بين الامارتين بل هما متطابقتان دائما وانما جعلتا معا تسهيلا للمكلف.
(2) لا يترك هذا الاحتياط في خصوص محل الإقامة.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) الميزان سماعه بحيث يمتاز الصوت الأذاني عن غيره فلا يعتبر تمييز فصوله فضلا عن حروفه ولا يكفي سماع صوت ما بحيث لا يمتاز اذانيته.
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»