العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٣
لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد ان ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
مسألة 51 - لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فصار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم، وان اعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق انه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر، لأنه سفر في غير عمله. بخلاف ما ذكرنا أولا، فإنه مشتغل بعمل السفر، غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وان اختلف نوعه.
مسألة 52 - السايح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، والأحوط الجمع مسألة 53 - الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم.
مسألة 54 - التاجر الذي يدور في تجارته يتم.
مسألة 55 - من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر (1).
مسألة 56 - من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا الا انه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته.
مسألة 57 - إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام.
الثامن - الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد (2) ويخفى عنه اذانه، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق

(1) إذا لم يجعل السفر عملا له.
(2) بل يتوارى الشخص عن أهل البيوت الملازم لتواري أهلها عنه، وبه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.
(٦٠٣)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»