العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٢
أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وان لم يركع بعد.
مسألة 16 - إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن اقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الأولى.
مسألة 17 - لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حايضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشأ سفرا.
مسألة 18 - إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فان كانت مما يجب قضائها وأتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته (1) في البقاء على التمام، وأما ان عدل قبل اتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج، وان كانت مما لا يجب قضائه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل اتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.
مسألة 19 - العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه، وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضائها تماما، وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح

(1) فيه تأمل والاحتياط لا يترك.
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»