العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٢
في خصوص أشهر الحج، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وايابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.
مسألة 47 - من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه، ولكن الأحوط الجمع.
مسألة 48 - من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب، الا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا، وان لم يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن ان يقال بوجوب التمام (1) عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
مسألة 49 - يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا يقيم في بلدة أو غيره عشرة أيام، والا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، وإن كان الأحوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر، أما إذا قام أقل من عشرة أيام بقي على التمام، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (2) ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أولا، بل وكذا في غير بلده أيضا، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية، الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.
مسألة 50 - إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كل سفرة بعد سابقتها اتفاقيا، أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد ان يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير

(1) الأظهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض أيضا.
(2) في خصوص الصلاة النهارية.
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»