العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩
وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (1).
مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها وعلى فرضه فزوال العين يكفي (2) في طهارة الحيوانات.
مسألة 3 - إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي القائه والقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله الا إذا كان وحلا والمناط في الجمود والميعان انه لو اخذ منه شئ فان بقي مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلأ بعد ذلك فهو جامد وان لم يبق خاليا أصلا فهو مايع.
مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر اجزائه الا مع جريان العرق.
مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء وان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكاس والحب ونحوها.
مسألة 6 - إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الانف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله

(1) قوي، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب.
(2) على الأول، لا يحكم بالنجاسة، وعلى الثاني يحكم بها - لاستصحاب بقاء نجاسة أعضاء الحيوان الموجبة لنجاسة ملاقيها.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»