العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وان كانا جافين وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مايعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا (1) والدهن المايع ونحوه من المايعات نعم لا ينجس العالي بملاقات السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل بملاقات العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة وعلى ما ذكرنا فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجس البقية بل يكفي غسل موضع الملاقاة الا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة واما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب

(1) قد تقدم ان اطلاقه لا يخلو عن اشكال لعدم السراية في نظر العرف إذا كان بمقدار الف كر مثلا.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»