العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧
ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو اخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة 11 - إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته نعم لو قال أحدهما انه طاهر وقال الآخر انه نجس تساقطا (2) كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (3).
مسألة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب

(1) الأظهر عدم ثبوتها باخباره إذا لم يكن المولى واجدا لما يعتبر في المخبر في حجية خبره - والا فيثبت به لذلك لا لكونه صاحب اليد.
(2) الأظهر هو التخيير في المسألة الأصولية - الا إذا كان اخبار أحدهما مستندا إلى العلم واخبار الاخر مستندا إلى الأصل فإنه (ح) يقدم الأول ومنه يظهر حال تعارض البينتين.
(3) الا إذا كان اخبار البينة مستندا إلى الأصل واخبار ذي اليد مستندا إلى العلم فإنه ح يقدم الثاني.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»