العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٣
السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
الثامنة عشر - إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما (1) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط.
التاسعة عشر - إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ، وإن كان حال النهوض (2) إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضا، ويحتمل وجوب العود (3) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضا على الأحوط الإعادة أيضا.
العشرون - إذا علم أنه ترك سجدة (4) اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد، أو قبل النهوض إلى القيام، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.

(1) بل بخصوص التشهد لان السجدة اما اتى بها وجدانا أو تعبدا لقاعدة التجاوز.
(2) الأظهر الحاق حال النهوض بحال الجلوس لا بحال القيام.
(3) هذا هو المتعين ولا تجب بعد ذلك إعادة الصلاة، واما سجدة السهو فتجب للقيام الزايد، أو لنسيان السجدة، على القول بوجوبها لهما.
(4) ما ذكرناه في المسألة المتقدمة جار في هذه المسألة بتمامه.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»