الثانية والثلاثون - لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية (1) ويكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها اما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان: لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة اما في الأولى أو الثانية.
الثالثة والثلاثون - إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان لأن الشك السابق باق، (2) وكان قبل تجاوز المحل، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا.
الرابعة والثلاثون - لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك (3) بعد تجاوز المحل، والحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.