العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٧
الاحتياط، وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكا بين الثلاث والأربع، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال: ان الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
الثلاثون - إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة (1) وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن اعمال الحكمين لكن لو كان بعد اكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة (2) اما الأولى أو الثانية.
الحادية والثلاثون - إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري انه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله.

(١) بل بقصد العصر بناء على جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد السلام كما اختاره، وقد تقدم المختار عندنا.
(٢) بل يحصل اليقين باتيان ظهر صحيحة وان لم يسجد للسهو للعلم بعدم الزيادة في الظهر الواقعية.
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»