فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الأربع، والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي.
الثالثة عشر: إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1) لأنه شاك في ركوع هذه الركعة، ومحله باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة (2) ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين، وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط اتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة.
الخامسة عشر - ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع، أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب