العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦١
فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الأربع، والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي.
الثالثة عشر: إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1) لأنه شاك في ركوع هذه الركعة، ومحله باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة (2) ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين، وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط اتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة.
الخامسة عشر - ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع، أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب

(1) بل الظاهر صحتها، والحكم باتيان الاجزاء إلى ما بعد الركوع من الركعة الثانية فيأتي بساير الاجزاء إلى آخر الصلاة ولا شئ عليه.
(2) بل صحت صلاته، كان حصول العلم بعد الفراغ، أم كان في الأثناء، ويجب عليه قضاء السجدتين بعد الصلاة، هذا إذا حصل العلم بعد عدم امكان التدارك على كل تقدير كما لو حصل بعد صيرورته محدثا، واما إن كان قبل مضي محل التدارك، فإن كان قبل تجاوز المحل الشكي كما لو حصل العلم المزبور قبل التشهد مع كون الركعة الأخيرة طرف العلم فيأتي بهما ويتم صلاته ولا شئ عليه، وكذا إذا كان بعد مضيه مع كون طرف العلم ركعتين.
وإن كان بعد مضيه وكان طرف العلم أكثر فيجب الجمع بين الاتيان بهما في المحل وبما بعدهما من الاجزاء، وبين قضائهما بعد الصلاة.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»