العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٢
السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط، لأنه بعد في الأثناء، حيث إن السلام وقع في غير محله، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
الرابع - شك كثير الشك وان لم يصل إلى حد الوسواس، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله الا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا، وان شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع وان شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين، وهكذا، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك، ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدى إلى غيره.
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك العرف (1) ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو

(1) الضابط في صدقها كون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات الا ويشك في واحدة منها.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»