العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٥
الرابعة والعشرون - إذا صلى الظهر والعصر (1) وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل، ثم أعاد الأولى، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى، بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
الخامسة والعشرون - إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
السادسة والعشرون - إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومتقضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا (2) لأن الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين، نعم الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه اما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات، وما بيده ثالثة العشاء.

(1) حكم هذه المسألة والمسألة التي بعدها تقدم في المسألة الثامنة بعنوان أعم.
(2) إذا جعل الشارع أحد أطراف العلم الاجمالي بدلا عن الواقع لا يكون ذلك العلم منجزا، ولا يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر، والمقام كذلك إذ قاعدة البناء على الأكثر في الحقيقة تعبد بالبناء على الأقل لتضمنها لزوم تدارك النقص المحتمل، فالأظهر صحة الصلاتين فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط ولا شئ عليه، وكذا الحال في العشائين.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»