العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٩
ثم أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر (1) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
الثامنة - إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين (2) من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فان اختلفتا في العدد أعادهما، والا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
التاسعة - إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (3) بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.
العاشرة - إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب (4) وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (5) لكل زيادة من قوله: بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها

(1) هذا هو المتعين ما لم يدخل في ركوع الثانية، والا، فيعدل بما بيده إلى الظهر ويجعله أولها، ثم يأتي بالعصر ولا يجب الإعادة بعد ذلك، وكذا الحال في العشائين (2) للمسألة صورتان، الأولى، ان يكون وقت احدى الصلاتين باقيا، ووقت الأخرى ماضيا، وفي هذه الصورة يصح ما خرج وقتها وتجب إعادة الأخرى، الثانية: ان يكون الوقتان باقيين أو ماضيين، وفي هذه الصورة له ان يضم إلى الثانية ما يحتمل النقص ويعيد الأولى وله ان يأتي بالمنافي ثم إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتجانسين و إعادة الصلاتين في المختلفتين هذا إذا كان قبل الاتيان بالمنافي بعد الثانية، واما إذا كان العلم حاصلا بعده فالحكم ما ذكره (ره) (3) غير لزومي.
(4) الأظهر صحة المغرب وصحة ما بيده عشاء فيتمه كذلك ولا شئ عليه.
(5) الأظهر عدم وجوبهما.
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»