ثم أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر (1) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
الثامنة - إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين (2) من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فان اختلفتا في العدد أعادهما، والا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
التاسعة - إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (3) بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.
العاشرة - إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب (4) وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (5) لكل زيادة من قوله: بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها