عليه الإعادة (1) لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثم الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
السادسة عشر - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه، اما ترك سجدتين من الركعة السابقة، أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة، ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة (2) والاتمام من غير لزوم الإعادة، إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم، لأنه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (3) وكذا الحال لو علم بعد القيام (4) إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
السابعة عشر - إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال: (5) يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى