العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٢
عليه الإعادة (1) لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثم الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
السادسة عشر - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه، اما ترك سجدتين من الركعة السابقة، أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة، ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة (2) والاتمام من غير لزوم الإعادة، إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم، لأنه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (3) وكذا الحال لو علم بعد القيام (4) إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
السابعة عشر - إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال: (5) يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى

(1) الأقوى صحة الصلاة والحكم بعدم اتيان القراءة أو السجدة من الركعة السابقة وترتيب اثر ذلك، وكذا لو كان بعد الفراغ من الصلاة.
(2) هذا هو الأظهر من غير فرق بين كونه قبل القنوت أو بعده.
(3) بل هو القيام.
(4) الأقوى في هذا الفرض لزوم العود والاتيان بالسجدة ثم التشهد والاتيان بعد الصلاة بسجدتي السهو للقيام الزايد على القول بوجوبهما له، ثم لو بنينا على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة أيضا لزيادة خصوص التشهد في الفرع الأول ولزيادة أحد الامرين من السجدة والتشهد في الفرع الثاني، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول في القيام.
(5) هذا الاحتمال ضعيف جدا، إذ القيام المعلوم زيادته وعدم كونه من اجزاء الصلاة لوقوعه قبل التشهد لا يكون الدخول فيه محققا لعنوان التجاوز، فالأظهر لزوم لاتيان بالسجدة أيضا وتصح صلاته حينئذ.
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»