الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية والخمسون - لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة (1).
الثالثة والخمسون - إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل ان ينتصف الليل والمفروض انه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل ان يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة اليهما في وقتهما، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، وكذا ان علم أنه لم يصل الا صلاة واحدة (2).
الرابعة والخمسون - إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري ان الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (3) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
الخامسة والخمسون - إذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة (4) وكذا إذا علم أنه اما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.