العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٤
الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية والخمسون - لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة (1).
الثالثة والخمسون - إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل ان ينتصف الليل والمفروض انه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل ان يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة اليهما في وقتهما، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، وكذا ان علم أنه لم يصل الا صلاة واحدة (2).
الرابعة والخمسون - إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري ان الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (3) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
الخامسة والخمسون - إذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة (4) وكذا إذا علم أنه اما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

(١) على القول بوجوبها لترك السجدة أو التشهد.
(٢) الأظهر في هذا المورد لزوم الاتيان بالخمس.
(3) بناء على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة يكفي الاتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة، واما بناءا على كونها بحكم اجزاء الصلاة، فان اتى بالمنافي بعد الصلاتين لا مورد لها فحينئذ ان كانتا متجانستين يكفي اتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة، والا وجب اعادتهما، وان لم يأت به بعدهما يأتي بصلاة الاحتياط وتتم الثانية بذلك ويعيد الأخرى (4) إن كان محل القراءة الشكي باقيا يأتي بها ولا شئ عليه - وإن كان ماضيا - فان مضى محلها الذكري يكفيه سجدتا السهو لنقص القراءة بناءا على وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة، والا فلا شئ عليه، وإن كان محلها الذكري باقيا يعود ويأتي بها ويتم صلاته ولا شئ عليه.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»