العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٠
اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
الحادية عشر - إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث و علم بعد اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب (1) بل وجوب قضائه بعد الفراغ اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم، واما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام، لأن الشك بعد تجاوز محله (2).
الثانية عشر - إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (3) لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه، وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته (4) لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق، فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم اجمالا أنه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة

(1) بل هذا هو الأظهر.
(2) بل لما ذكره أولا في الفرض السابق، ولا مجري لقاعدة التجاوز في المشكوك فيه الاجمالي في خصوص المقام، وهو الاتيان بوظائف الركعة التي قام عنها لمحفوظية صورة العمل.
(3) بل تبطل الصلاة ولا يمكن تصحيحها بوجه.
(4) بل هو المتعين إذ مع عدم الركوع يقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط على تقدير النقص لبطلان الصلاة بنقص الركوع، ومع الركوع لا يحتمل صحة الصلاة في نفسها إذ على تقدير التمامية تكون باطلة بزيادة الركوع.
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»