العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٦
السابعة والعشرون - لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى، بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، وكذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات، وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما.
الثامنة والعشرون - إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك، في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو انه نقص من الظهور ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس، فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من اجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام، فيبني على أنه سلم على اربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء انه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين.
التاسعة والعشرون - لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه لاعمال قاعدة الشك (1) بين الثلاث والأربع في العصر، لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة

(1) بما ذكرناه في المسألة السادسة والعشرين يظهر ان الأقوى في هذه المسألة صحة الصلاتين فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»