ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة والا بطل أيضا.
الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوليين أو الأخيرتين (1) صحت، وعليه قضاؤهما وسجد السهو مرتين (2) وكذا ان لم يدر انهما من اي الركعات (3) بعد العلم بأنهما من الركعتين.
الرابعة - إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة (4).
الخامسة - إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر.
السادسة - إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط اتمامها عشاءا، والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر