العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٨
ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة والا بطل أيضا.
الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوليين أو الأخيرتين (1) صحت، وعليه قضاؤهما وسجد السهو مرتين (2) وكذا ان لم يدر انهما من اي الركعات (3) بعد العلم بأنهما من الركعتين.
الرابعة - إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة (4).
الخامسة - إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر.
السادسة - إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط اتمامها عشاءا، والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر

(1) الأظهر انه مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم بعد الصلاة، وعدم الدخول في الركن إذا حصل في أثنائها، يجب تلافي السجدة الفائتة من الركعة الأخيرة، وإعادة ما بعدها من الاجزاء، وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة.
(2) الأظهر عدم وجوبهما وإن كان الأحوط ذلك.
(3) في هذا الفرض إذا كان المحل الذكري للسجدة الأخيرة باقيا يجب التلافي و القضاء، قضاءا للعلم الاجمالي، وإن كان المحل الشكي باقيا أيضا يجب التلافي خاصة.
(4) إذا أحرز استمرار شكه إلى ما بعد اكمال السجدتين، واما إذا علم أنه حدث وبنى على الأكثر ثم غفل ومضى في صلاته، أو شك في ذلك، فالحكم بالصحة في غاية الاشكال بل الظاهر هو العدم.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»