العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦٤
الحادية والعشرون - إذا علم أنه ما ترك جزءا مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شئ عليه (1) وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
الثانية والعشرون - لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا أنه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا، وأما في النافلة فلا تكون باطلة، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم اجمالا أنه، اما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
الثالثة والعشرون - إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وان تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور (2) إعادة الصلاة بعد الاتمام.

(1) ان لم يكن الترك الجزء المستحبي اثر تم ما ذكره لكن لا بملاك كون أحد الطرفين جزءا مستحبيا، بل بملاك كونه مما لا أثر لفوته، وإن كان له اثر كما لو علم بفوت سجدة واحدة أو ترك القنوت بعد الركوع لا بد من ترتيب كلا اثري طرفي العلم الاجمالي ففي المثال يقنت بعد الركوع ويقضي السجدة بعد الصلاة.
(2) لا يلزم مراعاة هذا الاحتياط.
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»