العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٧
فلا يكون معتبرا الا في القبلة والوقت في الجملة، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الافعال والركعات وان كانت الكلية لا تخلو عن اشكال (1).
مسألة 17 - إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
مسألة 18 - يجب تعلم ما يعم به البلوى من احكام الشك والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له، كما أن بطلان الصلاة انما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، واما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شك في فعل شئ وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به، أو بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه، والإعادة إذا خالف، كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له ان يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
ختام: فيه مسائل متفرقة الأولى - إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده (2) وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها.
الثانية - إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل (3)

(1) لا اشكال فيها، بل يعتبر شهادة العدل الواحد فيها كما في سائر الموارد (2) بل صح لجريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة - نعم - لو شك في الجزء الذي هو مشغول به انه نوى به العصر أو الظهر يجب اعادته خاصة.
(3) حكم هذه المسألة في هذه الصورة حكم سابقتها فيها.
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»