العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥١
مسألة 10 - لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
مسألة 11 - لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
مسألة 12 - لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا، فالأحوط اتيانه (1).
مسألة 13 - إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، وان تجاوز لم يلتفت.
مسألة 14 - إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل، الا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأما ان علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (2) كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة (3) وإن كان أحوط.
56 - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع: الأول - الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله.
الثاني - الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في أصل الاتيان، وقد مر الكلام فيه أيضا.
الثالث - الشك بعد السلام الواجب وهو احدى الصيغتين الأخيرتين، سواء كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس، والثلاث والخمس بطلت، لأنها اما ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى، والاثنتين في الثانية، ولو شك بعد

(1) لو لم يكن اظهر.
(2) على الأحوط.
(3) بل هو بعيد.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»