العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٣
مع الشك في ركوع الركعة التي بيده، وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
الثامنة والأربعون - لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه اما ترك التشهد أو السجدة أو علم اجمالا انه اما ترك الركوع أو القراءة (1) وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.
التاسعة والأربعون - لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لان شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد الا انه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه.
الخمسون - إذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة (2) وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
الحادية والخمسون - لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (3) والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في

(1) هذا بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة والا فلا اثر لهذا العلم الاجمالي (2) الأظهر صحة الصلاة والاكتفاء بقضاء السجدة خاصة.
(3) الأظهر عدم وجوب شئ عليه بناءا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة و وجوبها خاصة بناءا عليه.
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»