العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٠
اللهم صل على محمد وآل محمد، أو يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى، ويقول ما ذكر، ويتشهد ويسلم (1) ويكفي في تسليمه السلام عليكم، واما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف، وهو قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد) والأحوط الاقتصار (2) على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا ولا يجب التكبير (3) للسجود، وإن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلا عما يجب في خصوص (4) السجود من الطمأنينة، ووضع سائر المساجد، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر.
مسألة 8 - لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط اتيانه كما مر (5).
مسألة 9 - لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وان طالت المدة، نعم لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه (6) خارج الوقت أيضا.

(1) على الأحوط لزوما.
(2) الأحوط - بل الأظهر - الاتيان بالتشهد المتعارف كما هو الحال في تشهد الصلاة (3) بل لا دليل على استحبابه أيضا فالمتعين على فرض الاتيان الاتيان به برجاء المطلوبية (4) بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع المساجد، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبنة.
(5) قد مر انه لا بأس بتركه.
(6) الأظهر ذلك.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»