العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٦
مسألة 14 - النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فان أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك، وان استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وان لم يمكن أعادها لان الصلاة وان صحت الا انها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، وان نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر.
مسألة 15 - ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءا وقضاءا من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.
مسألة 16 - قد عرفت سابقا ان الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس، أو الثلاث والخمس، واما الظن المتعلق بالافعال ففي كونه كالشك أو كاليقين اشكال فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل، أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير، وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأول، ويجب المضي في الثاني، وحينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاءا يتحقق الاحتياط باتيانه بقصد القربة، وإن كان من الافعال فالاحتياط فيه ان يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها، وهكذا في سائر الأفعال، وله ان لا يعمل بالظن، بل يجري عليه حكم الشك، ويتم الصلاة ثم يعيدها، واما الظن المتعلق بالشروط وتحققها
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»