العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٢
للعلم الاجمالي بنقصان الركعة (1) أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
الرابعة والأربعون - إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فان اتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود، وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأول ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
الخامسة والأربعون - إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشك في الأخرى، فهل يجب عليه اتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم (2) يعود محل المشكوك أيضا، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأول والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
السادسة والأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك، أولا، لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان (3)، والأحوط الأول.
السابعة والأربعون - إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى، ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه الأول وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين

(1) هذا الوجه فاسد، فالصحيح ان يستدل بأنه يعتبر في جريان قاعدة البناء تمامية الصلاة على تقدير الأربع فمع العلم ببطلانها على ذلك التقدير كما في المقام لا مورد للرجوع إلى تلك القاعدة فيكون الشك من الشكوك غير المنصوصة.
(2) بل لبقاء المحل وهو في القيام لعدم كونه من اجزاء الصلاة قطعا.
(3) بل وجوه والأظهر لزوم الاتيان بركعة متصلة.
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»