العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦
إذا قال أحدهما انه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال (1).
مسألة 7 - الشهادة بالاجمال كافية أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما واما لو شهد أحدهما بالاجمال والاخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه (2) وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا.
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا والاخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (3) وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.
مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس وقال الآخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة (4).
مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من

(1) لو كان الواقع الذي يخبران عنه واحدا وكان الاختلاف في العنوان المنطبق عليه لا ينبغي التوقف في الحكم بالنجاسة - واما لو كان ما يخبر ان عنه واقعين وكان كل منهما نافيا لما يخبر به الاخر - فلا اشكال في عدم الحكم بها - من غير فرق في الفرضين بين كفاية قول العدل الواحد - واعتبار التعدد.
(2) إذا كان المشهود به واحدا يجب الاجتناب عن المعين بناء على اعتبار قول العدل الواحد - واما بناء على عدم الاكتفاء به فيجب الاجتناب عنهما ولو كان المشهود به متعددا فان كانت الشهادة بالمعين مقدمة على الشهادة بالاجمال أو مقارنة معها يجب الاجتناب عن المعين دون طرفه - وان كانت متأخرة عنها يجب الاجتناب عنهما هذا بناء على الاكتفاء بقول العدل الواحد واما بناء على اعتبار التعدد فلا يجب الاجتناب عن شئ منهما في الفرض.
(3) بناء على الاكتفاء بقول الواحد - أو مع فرض اتحاد المشهود به والا فلا يجب الاجتناب.
(4) بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين وتعدد المشهود به - واما بناء على اعتبار قول العدل الواحد أو مع فرض اتحاد المشهود به فلا اشكال في ثبوت النجاسة.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»