إذا قال أحدهما انه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال (1).
مسألة 7 - الشهادة بالاجمال كافية أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما واما لو شهد أحدهما بالاجمال والاخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه (2) وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا.
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا والاخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (3) وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.
مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس وقال الآخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة (4).
مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من