على الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفريضة (1) كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل، واما الشك في افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته (2) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها تداركه وان دخل في ركن بعده، سواء كان المنسي ركنا أو غيره.
مسألة 10 - لا يجب قضاء السجدة المنسية (3) والتشهد المنسي في النافلة كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
مسألة 11 - إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (4) واستحب اعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
مسألة 12 - إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم الا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.
مسألة 13 - الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (5) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.