العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٥
على الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفريضة (1) كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل، واما الشك في افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته (2) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها تداركه وان دخل في ركن بعده، سواء كان المنسي ركنا أو غيره.
مسألة 10 - لا يجب قضاء السجدة المنسية (3) والتشهد المنسي في النافلة كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
مسألة 11 - إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (4) واستحب اعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
مسألة 12 - إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم الا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.
مسألة 13 - الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (5) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.

(1) المدار على النفل والفرض الفعليين سواء كانا أصليين أم طاريين، بشرط كونهما طاريين على الصلاة بعنوانها لا على عنوان متحد معها وجودا كالنافلة المنذورة حيث إنها واجبة لا بعنوان انها صلاة، بل بما انها منذورة، ومن حيث الصلاتية نافلة فلا يجوز الاقتداء فيها.
(2) اي غير العمدية.
(3) الأحوط القضاء برجاء المطلوبية، وكذا في الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط باتيانه.
(4) على الأحوط.
(5) بل الظاهر أن حكمه حكم الظن في ركعات الفريضة.
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»