الحادية والأربعون - إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟
وجهان والأحوط الاتمام والإعادة (1).
الثانية والأربعون - إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع، أو عدمه، اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة، واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر، ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان؟ وجهان، والأوجه الثاني (2) ويحتمل الفرق (3) بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك، ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
الثالثة والأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الأربع (4) وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك، لأنه لا يثبت ذلك بل