العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٩
والكلام الواحد موجب واحد وان طال، نعم ان تذكر ثم عاد تكرر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها، وان أتى بها ثلاث مرات.
مسألة 3 - إذا سهى عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك وعليه سجود السهو ست مرات (1) مرة لقوله: بحول الله، ومرة للقيام، ومرة للحمد ومرة للسورة، ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها، وكبر للركوع فتذكر.
مسألة 4 - لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، اما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر (2).
مسألة 5 - لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة (3) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
مسألة 6 - يجب الاتيان به فورا فان اخر عمدا عصى ولم يسقط، بل وجبت المبادرة اليه (4) وهكذا، ولو نسيه اتى به إذا تذكر وان مضت أيام، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى.
مسألة 7 - كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه، ويقول: بسم الله (5) وبالله وصلى الله على محمد وآله، أو يقول: بسم الله وبالله

(1) لا يجب ولو مرة واحدة كما مر.
(2) وقد مر ان الأظهر التخيير.
(3) الأظهر عدم وجوبها.
(4) على الأحوط.
(5) الأحوط اختيار الأخيرة، وعلى فرض الاتيان بغيرها لا بد من الجمع بين الأوليين، مع الاتيان (بآل محمد) تارة مع الظاهر، وأخرى مع الضمير.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»