العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٨
حيث إنه زيادة سهوية، كما أن بعض احدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى ايجاب لفظ السلام للصدق، بل قيل إن حرفين منه موجب، لكنه مشكل الا من حيث الزيادة.
الثالث - نسيان السجدة الواحدة (1) إذا فات محل تداركها، كما إذا لم يتذكر الا بعد الركوع أو بعد السلام، واما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع - نسيان التشهد مع فوت محل تداركه، والظاهر أن نسيان بعض اجزائه أيضا كذلك (2) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس - للقيام (3) في موضع القعود أو العكس، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك، واما النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية، ومثل قوله: بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح الا إذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله، فان الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله: سمع الله لمن حمده كذلك، والحاصل ان المدار على صدق الزيادة، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب، حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما، والأحوط عدم تركه في الشك (4) في الزيادة أو النقيصة.
مسألة 2 - يجب تكرره بتكرر الموجب (5) سواء كان من نوع واحد، أو أنواع

(1) الظاهر عدم وجوبها لنسيان السجدة.
(2) الأظهر عدم الوجوب كما أنه لا يوجب القضاء.
(3) والأظهر عدم الوجوب لذلك، ولكل زيادة ونقيصة نعم، هو أحوط.
(4) وإن كان الأقوى جواز تركه.
(5) الأظهر الاكتفاء بالاتيان به مرة واحدة وان تكرر الموجب.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»