العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٠
الثامنة والثلاثون - إذا علم أن ما بيده رابعة يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري انها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، والمفروض انه عالم بأنها رابعته فعلا؟
وجهان، والأوجه الأول (1).
التاسعة والثلاثون - إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب، (2) واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل، لأن المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك، لاوجه له، لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
الأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأول (3).

(١) لو أتم ما بيده واتى بما يجب على الشاك بين الاثنتين والثلاث لا الشاك بين الثلاث والأربع بناء على اختلاف حكمهما بقطع بفراغ الذمة.
(٢) هذا الأصل محكوم في باب الصلاة اما بقاعدة التجاوز أو بقاعدة الشك في المحل، فالأولى ان يستدل له بان للفائت المنسي محلين، الأول ما جعل له أولا، الثاني ما جعل له باعتبار عروض النسيان وتذكره، وهو بالنسبة إلى الأول معلوم العدم، وبالنسبة إلى الثاني وهو بعد القيام لم يحرز التجاوز عنه.
(٣) الا في فرضين - الأول - ان يكون التذكر قبل السلام بعد اكمال السجدتين وتعلق النسيان بالشك لا باتيان التشهد والسلام، فان الأظهر حينئذ الصحة واجراء حكم الشك بين الأربع والخمس - الثاني - ان يكون التذكر في حال القيام قبل الدخول في الركوع فإنه حينئذ يهدم قيامه فيرجع شكه إلى الشك الأول فيجري حكمه.
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»