الثامنة والثلاثون - إذا علم أن ما بيده رابعة يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري انها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، والمفروض انه عالم بأنها رابعته فعلا؟
وجهان، والأوجه الأول (1).
التاسعة والثلاثون - إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب، (2) واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل، لأن المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك، لاوجه له، لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
الأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأول (3).