العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
مسألة 7 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم الا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى احدى الفرقتين.
مسألة 8 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين، بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الامام إلى المتيقن منهم، ورجع الشاك منهم إلى الامام لكن الأحوط اعادتهم الصلاة (1) إذا لم يحصل لهم الظن، وان حصل للامام.
مسألة 9 - إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا، فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك، وان اختلف شكه مع شكهم، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته، وإن كان بينهما قدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما (2) إلى ذلك القدر المشترك، لان كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها، وإذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك، لكن كان بين شك الامام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثم رجوع البعض الاخر إلى الامام، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، الا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الاخر.
السابع - الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر (3) أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر، الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، والأفضل البناء

(1) لا بأس بتركه.
(2) بل هو الأظهر.
(3) في خصوص صلاة الوتر البطلان بالشك، لو لم يكن أقوى، لا ريب في أنه أحوط.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»