العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥٣
ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
مسألة 3 - إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه، وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو.
مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، والا بطلت الصلاة، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به، ما لم يكن إلى حد الوسواس.
مسألة 5 - إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.
مسألة 6 - لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
الخامس - الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل، باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر، أو بشك آخر.
السادس - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا (1) أو متعددا والظان منهما (2) أيضا يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن.

(1) ولكن بشرط احراز ذلك من فعله أو قوله.
(2) الأظهر ان الظان منهما لا يرجع إلى المتيقن، والشاك يرجع إلى الظان.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»