العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٦
نسيان التشهد الأخير (1) اتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد والتسليم، لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو (2) أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوليين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوليين إعادة الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها، وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
مسألة 16 - لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
مسألة 17 - لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
مسألة 18 - لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو (3).

(1) الأظهر الاتيان بالتشهد، بقصد الأداء، والسلام بعده إن كان التذكر قبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي، وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده، وكذا فيما بعده.
(2) لا يلزم رعايته.
(3) الأظهر عدم وجوبه أيضا.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»