العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٥
مسألة 7 - لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد اتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى، (1) وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (2) في الفوات على اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة (3) على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه، وإن كان أحوط.
مسألة 9 - لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار (4) فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، ولا يجب معه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
مسألة 10 - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه، اما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء (5).
مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير، واما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره (6) عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.
مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها، وإن كان أحوط.
مسألة 13 - لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط في

(1) الأظهر لزوم التعيين، وعدم وجوب الترتيب.
(2) والأظهر عدم وجوبه.
(3) هذا الاحتياط وتاليه غير لزوميين.
(4) رعاية هذا الاحتياط غير لازمة.
(5) لو لم يكن اظهر.
(6) بل الأقوى التخيير وكذا فيما بعده.
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»