العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٤
مسألة 2 - يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد، ولو نسي بعض اجزاء التشهد وجب قضائه فقط (1) نعم لو نسي الصلاة على آل محمد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا يقتصر على قوله: وآل محمد، وإن كان هو المنسي فقط، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي، ولا يجوز الفصل بينهما (2) وبين الصلاة بالمنافي، كالاجزاء في الصلاة، اما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، والأحوط تركه، ويجب المبادرة إليها بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
مسألة 3 - لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث و الاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا، اما إذا وقع سهوا فلا بأس.
مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما (3).
مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضائه.
مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله، واما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط اعادته ثم إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية اعادته.

(1) الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسي بعض التشهد، أو الصلاة على محمد وآله.
(2) الأظهر جوازه وضعا وتكليفا، ولا دليل على وجوب المبادرة اليهما، ولكن الاحتياط بها لا ينبغي تركه.
(3) وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»