العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٣
أو لا؟ وجهان (1) والأحوط الاتيان بهما.
مسألة 17 - لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها (2) ثم أعاد الصلاة على الأحوط، واما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها، كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية (3) مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وان لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (4).
54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1 - قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر الا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضائها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة (5) من الركعة الأخيرة ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا (6) لنسيان كل من السجدة والتشهد.

(1) أظهرهما العدم.
(2) بل أتمها ثم اتى بصلاة الاحتياط بعدها، ولا يلزم الاحتياط بإعادة الصلاة، نعم لا ينبغي تركه.
(3) الأظهر صحة ما بيده إذا كان في المضيق، وبطلانها إذا كان في السعة فيقطعها ويأتي بصلاة الاحتياط، من غير فرق بين تجاوز محل العدول وعدمه.
(4) بل الأظهر.
(5) قد تقدم حكم نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة.
(6) قد تقدم ان الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجدة.
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»