العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٢
لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به (1) كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
مسألة 11 - لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الاتيان، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل الآخر بنى على عدم الاتيان، وان دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه والأحوط البناء على العدم (2)، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة. (3) مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها ثم إعادة الصلاة (4).
مسألة 13 - لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
مسألة 14 - لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه (5).
مسألة 15 - لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر (6) الا ان يكون مبطلا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم اعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو

(1) الأظهر عدم الاكتفاء به.
(2) الأظهر ذلك، نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي فشك في الاتيان بها لا يعتنى به.
(3) لا يجب ذلك نعم هي أحوط.
(4) على الأحوط كما تقدم.
(5) بل يراعى حاله الفعلي ويعمل بوظيفته.
(6) هذا هو الأظهر.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»