العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤١
والحاصل أن صلاة الاحتياط انما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
مسألة 9 - إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ اتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير محله (1) إذا لم يأت بالمنافي، والا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
مسألة 10 - إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فاما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف، كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، واما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف. كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، واما ان يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، واما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور، والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال (2)، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط، ثم إعادة الصلاة، نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا

(1) الأظهر عدم وجوبها نعم هو أحوط.
(2) الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلية، وتعين رفع اليد عنها في جميع الصور، وعليه فان اتى بالركن أو المنافي العمدي والسهوي بعد الصلاة الأصلية بطلت، والا فيأتي بما بقي من صلاته الأصلية وتصح صلاته.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»