العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٧
مسألة 19 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (1).
مسألة 20 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فان أدرك منها ركعة وجب تقديمها (2) والا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها.
55 - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه مسألة 1 - يجب سجود السهو لأمور:
الأول - الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في اي لغة كان، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو (3) لأنه ليس بسهو، ولو تكلم عامدا بزعم انه خارج عن الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا، واما سبق اللسان فلا يعد سهوا، واما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود.
الثاني - السلام في غير موقعه ساهيا (4) سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أولا بقصده، والمدار على احدى الصيغتين الأخيرتين، واما السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا، من حيث إنه سلام، نعم يوجبه من

(1) لا يجوز القطع في الفريضة، نعم إذا كان المنسي هو التشهد يجوز الاتيان به في أثناء الثانية ثم يتمها بعده.
(2) بل يقدم العصر.
(3) الظاهر وجوبها في كل تكلم لا عن عمد.
(4) الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع في غير محله، لا من حيث إنه سلام، ولا من حيث إنه زيادة سهوية، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»