العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤٠
الاتيان بسجدتي السهو والأحوط ترك الاقتداء فيها (1) ولو بصلاة احتياط، خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الامام في أصل الصلاة.
مسألة 3 - إذا اتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب اعادتها.
مسألة 4 - إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط.
مسألة 5 - إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وان تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها، ويجوز اتمامها نافلة وان كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى (2).
مسألة 6 - إذا تبين بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب اعادتها مطلقا.
مسألة 7 - إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب اعادتها، وكون صلاة الاحتياط جابرة، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
مسألة 8 - لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين، وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات،

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) ويجوز اتمامها ركعة.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»