العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥
فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس.
مسألة 1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي (1) في الطهارة والنجاسة.
مسألة 2 - العلم الاجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما الا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
مسألة 3 - لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
مسألة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (2) نعم لو ذكر مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق الجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (3) وان لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما ان هذا الشئ لاقى البول وقال الآخر انه لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بان اتفقا على أصل النجاسة واما إذا نفاه كما

(1) بمعنى انه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة لما يشترط بها - ولا يكون اخباره بالنجاسة حجة على غيره وانه لو صار عالما بها من غير الطرق المتعارفة لا يعمل بعلمه - وتوهم - عدم معقولية الردع مردود - بامكان تبدل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر فيكون الواقع موضوعا للحكم في غير حال الوسواس.
(2) الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلى ما لا يراه سببا.
(3) بناء على اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصية أيضا - واما بناء على اعتبار التعدد فثبوتها بتلك الشهادة محل تأمل واشكال.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»